معاوية بن عمار الدهني
64
كتاب الحج
عز وجل جاعل لك حجاً ولهم حجاً ، ولك أجر لصلتك إياهم ، قلت : فاطوف عن الرجل والمرأة وهو بالكوفة ؟ فقال : نعم ، تقول حين تفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، الذي تطوف عنه . « 1 » 2 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وان أخوّي قد حجا ، وقد أردت ان ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فان الله عز وجل جاعل لهم حجاً ولك حجاً ، ولك أجراً بصلتك إياهم ، وقال ( ع ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، والعتق . « 2 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 310 ، باب من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجه ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 133 ، باب عدوم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 142 ، باب التشريك بين اثنين في الحجة المندوبة ، ح 2 ، مع زيادة في الكافي . ( 2 ) الفقيه 2 / 351 ، باب الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجه أو يطوف عنه ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 143 ، باب التشريك بين اثنين في الحجة المندوبة ، ح 6 ، مع زيادة في الفقيه .